ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٧ - الحديث ١٨٥
[الحديث ١٨٣]
١٨٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
[الحديث ١٨٤]
١٨٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَى.
[الحديث ١٨٥]
١٨٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع حُدُّوهُمْ
الحديث الثالث و الثمانون و المائة:
و نسب إلى الشيخ في الخلاف عدم لزوم المهر مع الإكراه أيضا لأنها بغي، و هو شاذ.
الحديث الرابع و الثمانون و المائة: موثق.
و الاستغفار: إما لمساهلته التي صارت علة للنسيان، أو لسائر المعاصي.
الحديث الخامس و الثمانون و المائة: ضعيف على المشهور.
و قال في الشرائع: لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف، و لم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد [١].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٣.